الشهيد الثاني

223

مسالك الأفهام

الرابعة : يجب على المستأجر سقي الدابة وعلفها . ولو أهمل ضمن . الخامسة : إذا أفسد الصانع ضمن ، ولو كان حاذقا ، كالقصار يحرق الثوب أو يخرق ، أو الحجام يجني في حجامته ، أالختان يختن فيسبق موساه إلى الحشفة ، أو يتجاوز حد الختان . وكذا البيطار ، مثل أن يحيف على الحافر ، أو يفصد فيقتل ، أو يجني ما يضر الدابة ، ولو احتاط واجتهد . أما لو تلف في يد الصانع لا بسببه من غير تفريط ولا تعد ، لم يضمن على الأصح .

--> ( 1 ) راجع المختلف : 462 . ( 2 ) راجع المختلف : 462 . ( 3 ) راجع إرشاد الأذهان 1 : 425 . ولم نعثر على غيره . واستظهره في الجواهر من عبارة النهاية والسرائر وما وجدناه من عبارتهما لا تدل عليه راجع النهاية : 446 والسرائر 2 : 465 . ( 4 ) ج 4 : 41 ، وهنا : 61 ، 87 - 88 .